قررت هيئة أسواق المال إصدار القرار رقم 164 لسنة 2024 بشأن استدراك على قرار رقم 104 لسنة 2024 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية (المرحلة الثانية) الصادر بتاريخ 22/12/2024، وذلك من خلال تغيير «تعريف تاريخ حق الحضور» بترحيله إلى يوم العمل التالي في حال وقع هذا التاريخ في يوم راحة أو عطلة رسمية ليصبح بعد التعديل، كما يلي: «هو التاريخ الذي يتم تحديده لغرض حصر المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة المدرجة لدى وكالة المقاصة والذين يحق لهم حضور الجمعية العامة للشركة والمشاركة فيها، وكذلك أي جمعية عامة مؤجلة، على أن يكون ذلك التاريخ هو اليوم العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة. وفي حال وقع هذا التاريخ في يوم راحة أو عطلة رسمية يتم الأخذ بيوم العمل التالي».
من جانب آخر، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز الإطار التنظيمي للصناعة المالية الإسلامية وتحقيق الامتثال لأفضل الممارسات الدولية والمعايير الشرعية، وبناءً على رؤية هيئة أسواق المال الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، أصدرت الهيئة القرار رقم 165 لسنة 2024، والذي يقضي بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بتنظيم وإصدار الصكوك.
وتأتي هذه التعديلات لتحسين بنية إصدار وإدارة الصكوك بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للهيئة، والتي تسعى إلى تطوير الصناعة المالية الإسلامية في الكويت، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويضمن حماية مصالح جميع المتعاملين، حيث جاءت هذه التعديلات لضمان الامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشفافية والعدالة في عمليات إصدار وإدارة الصكوك، مما يسهم في تعزيز الثقة في السوق المالي، وتمكينه من مواكبة التطورات العالمية.
وتعد الصكوك من أبرز الأدوات المالية المبتكرة التي تجمع بين الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية والقدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية المعاصرة، ومع تصاعد التحديّات الاقتصادية العالمية برزت الصكوك كحلول فعالة لجمع الموارد المالية بطريقة ملتزمة أحكام الشريعة الإسلامية، مما يمنح المستثمرين الفرصة للمشاركة في تمويل مشاريع تنموية حيوية بشكل شرعي ومستدام.
في غضون ذلك، أصدرت الهيئة القرار رقم 168 لسنة 2024، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، حيث تتبلور أبرز التعديلات في القرار سالف الذكر بشكل رئيسي على إضافة الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية التي يجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والوظائف التي تتبعه مباشرة في الهيكل التنظيمي لدى الشركات المدرجة في البورصة وغير المرخص لها من الهيئة كالتالي:
1 – ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو جرائم أسواق المال أو جرائم الفساد، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2 – أن يكون حسن السمعة والسلوك.
3 – ألا يكون قد سبق عزله من منصبه أو من وظيفته بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم قضائي نهائي.
4 – ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر قرار بحبسه وفاء لدين عليه.
على أن يتم تطبيق الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدى الشركات المدرجة في البورصة غير المرخص لها من تاريخ 01/01/2025.
وتمنح الشركات المدرجة في البورصة غير المرخص لها فترة انتقالية لاستيفاء الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في موعد أقصاه 30/06/2025.
وذلك وفقاً للتعليمات الواردة في ملحق رقم 3 آلية تطبيق الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدى الشركات المدرجة غير المرخصة من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وتأتي هذه التعديلات انطلاقاً من سعي الهيئة بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية في ما يتعلق بالأشخاص الذين يشغلون مناصب أعضاء مجلس الإدارة والوظائف التنفيذية لدى الشركات المدرجة في البورصة وغير المرخص لها من الهيئة.




